الشهيد الثاني

126

مسالك الأفهام

ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ . وليس شيئا ، إذ فيه دفع الضرر بالضرر . ولا كذلك جواز قطع الآكلة ، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية . ولو اضطر إلى خمر وبول ، تناول البول .

--> ( 1 ) الفلذة : القطعة من الكبد واللحم والمال . . . لسان العرب 3 : 502 .